أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم إعادة الصلاة بسبب الشك في انتقاض الوضوء

رقم الفتوى : 269

التاريخ : 19-05-2009

التصنيف : الصلاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم من أعاد صلاته لشكه أنه أسرع فيها وانتقض وضوؤه في الصلاة المعادة؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإسراع في أداء الصلاة ينافي الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، ويخل بالخشوع الذي هو سبب لقبول الصلاة، يقول الله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) المؤمنون/1-2.

ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي دخل المسجد يصلي مسرعا من غير طمأنينة قال له:

( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ) رواه البخاري (رقم/757)، ومسلم (رقم/397)

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: " ويشترط في صحة الركوع أن يكون بطمأنينة، لحديث المسيء صلاته المتقدم، وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويِّه " انتهى. " مغني المحتاج " (1/227)

فإذا أدى الإسراع في الصلاة إلى ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين فلم تستقر أعضاء المصلي في أحد هذه المواضع فالصلاة باطلة في هذه الحالة ويجب إعادتها، فإن أعادها وانتقض وضوؤه أثناء الصلاة المعادة وجب عليه قطع الصلاة وإعادة الوضوء والصلاة.

هذا إذا تيقن أنه أسرع في الصلاة فأخل بركن الطمأنينة، أما إذا كان الأمر مجرد شك بمعنى أنه غير متأكد من أنه أسرع في الصلاة وأخل بالطمأنينة فيها فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: " اليقين لا يزول بالشك ". والله تعالى أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا