الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا يجوز للأجير أن يعمل لمصلحة نفسه على حساب صاحب العمل
رقم الفتوى: 2682
التاريخ : 13-09-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا موظف بشركة طيران، ولدي زبائن يتعاملون معي شخصياً، فهل أستطيع أن اشتري التذكرة من الشركة بسعر (390) ديناراً مثلاً، وأبيعها لزبائني بسعر (400) دينار، وأحصل على الفرق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عملك في حجز التذاكر في شركة الطيران إجارة، ولا يجوز للأجير أن يعمل لمصلحة نفسه على حساب صاحب العمل، حتى لو كان له زبائن خاصون به، فهو يأخذ أجرة عن وقته المحبوس.
وأي ربح يتحصل عليه سواء كان من زبائنه أو زبائن صاحب العمل حق لصاحب شركة الطيران، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188، ولولا وجودك في عملك في شركة الطيران لما استطعت أن تأخذ فرق الربح.
وما تعطيه الشركة من أسعار خاصة لمن يعمل لديها المقصود منه إكرام كل من جاء من طريق الموظف، أو تكون له شخصياً، لا أنْ يبيعها ويربح.
فإن بدر منك هذا الأمر فحاول أن تُرجع العشرة دنانير بأي طريقة ممكنة مع التوبة والاستغفار عما قمت به. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا