الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يشمل الوقف المال النقدي والزكاة وصدقة التطوع
رقم الفتوى: 2660
التاريخ : 26-08-2012
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما تعريف مال الوقف، وهل يشمل الزكاة وصدقة فطر وصدقات تطوع وما يقدم من مال نقدي أو عيني لصالح الفقراء والمساكين، وما هي الجهة الشرعية المالكة لجهة إنفاقه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف: هو "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود" "مغني المحتاج" (3/ 522)، فإن وقف إنسان مالاً -منقولاً أو عقاراً أو عينياً- على جهة معينة فإن الموقوف أصبح خارجاً عن ملكه، ولا يملكه أحد، وإنما يتولى ناظر الوقف الإشراف عليه. وفي بلدنا تتولى وزارة الأوقاف الإشراف على الأموال الموقوفة.
أما وقف المال النقدي فالأصل منعه عند الجمهور، وأجازه فقهاء الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ قال الإمام ابن عابدين في حاشيته: "لمَّا جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتَى به" "رد المحتار" (6/ 434). وجاء في "الإنصاف" للمرداوي (7/ 11): "وعنه -أي الإمام أحمد- يصح وقف الدراهم".
والوقف يُعد من الصدقات الجارية التي لها ثواب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم. وقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف؛ لأن منفعتها باقية.
ولا يشمل الوقف مال الزكاة أو صدقة الفطر، وإنما كل واحد منها مستقل له مصارفه الخاصة به كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا