التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم إعطاء الوارث الفقير من الوصية

رقم الفتوى : 2657

التاريخ : 23-08-2012

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

وجدنا في وصية أبي بعد وفاته أنه قد أوصى بإخراج مبلغ من المال للفقراء، فهل يجوز أن تُعطى أخت لنا من هذا المبلغ كونها صاحبة حاجة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوصية تبرع لما بعد الموت، ولا تصح إلا بمقدار الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: (لا). فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: (لا). ثُمَّ قَالَ: (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) متفق عليه.
فلا بد من تنفيذ الوصية قبل توزيع التركة، والباقي يُقسم بين الورثة.
فإذا أوصى بشيء من تركته للفقراء والمساكين فلا يُعطى الوارث منه شيئاً ولو كان فقيراً أو مسكيناً؛ لأنه قد استغنى بما فرض الله له، فلا يستحق المال من جهتين، ولإطلاق حديث أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لو وصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطي منه شيئاً لورثة الميت ولو فقراء، كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في "الأم"، حيث قال - في قول الموصي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله تعالى أو حيث يراه هو - أنه لا يأخذ منه لنفسه شيئاً، ولا يعطي منه وارثاً للميت؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت، بل يصرفه في القُرَب التي ينتفع بها الميت" انتهى من "تحفة المحتاج" (7/ 16). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا