الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الغشّ في الامتحانات
رقم الفتوى: 2583
التاريخ : 02-08-2012
التصنيف: الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الغشّ في الامتحانات؟


الجواب:

الغشّ حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى) رواه مسلم، ويكفي للحكم بتحريم الغش في الامتحان أن نلاحظ أنّ الناس يسمونه بهذا الاسم القبيح (غش)، فكيف إذا ترتّب عليه أن يأخذ حق غيره من الطلاب المجدِّين؟ فيكون بذلك قد عصى الله، واعتدى على حقوق الناس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/56)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا