الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم توزيع جوائز على المشتركين بالقرعة
رقم الفتوى: 2571
التاريخ : 02-08-2012
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

بعض الشركات تجعل للبضاعة أوراقاً لها أرقام، ثم توزع جوائز على المشتركين بالقرعة حسب الأرقام التي وزعت مع البضاعة، علما بأن ثمن البضاعة لا يُزاد عليه شيء مقابل هذه الأوراق المرقمة، فهل يجوز التعامل مع هذه الشركات وأخذ جوائزهم؟


الجواب:

هذا أسلوب لتشجيع المستهلكين على شراء بضاعة من البضائع، وصاحب الشركة له أن يوزع هبات على المشتركين بالقرعة، ولا أرى في هذا العمل شبهاً بالقمار والميسر، وأرجو الله أن لا يكون فيه إثم على المُعْطِي ولا على الآخذ.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/45)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا