الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم وضع جوزة الطيب في الطعام
رقم الفتوى: 2500
التاريخ : 30-07-2012
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم (جوزة الطيب)؟


الجواب:

عد العلماء (جوزة الطيب) من المخدرات فإذا أكثر منها الإنسان ظهر أثرها في تصرفاته، لكنهم نصّوا على جواز استعمال القليل منها لإصلاح الطعام، واستثنوا هذا من عموم حديث (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) أخرجه أحمد.

والاحتياط أن لا يستعملها المسلم في طعامه ولا في شرابه، فإن البعض يستعملها في صنع الكعك وإعداد القهوة، وتكون كميتها فيهما قليلة جداً.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/22)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا