* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : من نذر شاة لا يكفيه أن يدفع قيمتها للفقراء
رقم الفتوى : 2475
التاريخ : 29-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل تجوز القيمة بدل النذر؟
الجواب :
من نذر شاة لا يكفيه أن يدفع قيمتها للفقراء؛ لأن النذر يجب أن يُنَفَّذَ كما نذر، ما لم يكن معصية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/6)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات