الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم إحضار الدواء من المستشفى العسكري الذي يعمل فيه
رقم الفتوى: 2459
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

أنا أحد أفراد القوات المسلحة وأخي كذلك، وهو يعمل في مستشفى عسكري فيُحضر لأولادنا بعض الدواء، ما حكم الدِّين في ذلك؟


الجواب:

هذا العمل لا يجوز لسببين:
أولاً: لأنه لا يجوز أن يصف الدواء إلا مختصّ؛ واستعمال الدواء إذا لم يكن بناء على رأي المختص قد يؤدي إلى الهلاك، ولا يجوز تعريض النفس للهلاك.
ثانياً: لا يجوز أخذ شيء من أدوية الجيش إلا ما تسمح به الأنظمة والتعليمات؛ لأنها من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف بها إلا بإذن ولي الأمر، والتعليمات لا تسمح بأخذ الدواء بهذه الصورة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/1)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا