الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يجب الإتيان للزوجة بخادمة إن كانت مما يُخدم أمثالها
رقم الفتوى: 2432
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يُلزم الزوج بخادمة لزوجته؟


الجواب:

إن كانت الزوجة ممن يُخدم أمثالها كما لو كانت مريضة، أو ذات منزلة اجتماعية رفيعة فكانت تُخدم في بيت أبيها، وجب على الزوج أن يأتي لها بخادمة في بيت الزوجية ما لم تسامحه؛ لأن هذا من جملة النفقة الواجبة، وإن كان أمثالها ليس لهن خدم لم يجب على الزوج أن يأتي لها بخادمة، فتخدم نفسها، ولا يجب عليها خدمة زوجها.

ونذكر بأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخدم بيتها بنفسها، ولما طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها خادمًا (كلمة خادم تطلق على المؤنث والمذكر) دلَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وزوجها الإمام عليّ كرم الله وجهه على شيء آخر وقال لهما: هو خيرٌ لكما من خادم، وكان هذا الشيء أن (يسبّحا الله عند النوم ثلاثًا وثلاثين ويحمداه ثلاثًا وثلاثين ويكبراه أربعًا وثلاثين) رواه البخاري ومسلم، قال علي رضي الله عنه: فما تركتها بعد ذلك، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.

 وقد قال العلماء إن المداومة عليها مما يعين على أعمال النهار بإذن الله تعالى. 

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/38)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا