الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم زواج المتعة
رقم الفتوى: 2418
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما هو زواج المتعة، وهل هو حرام؟


الجواب:

زواج المتعة: هو أن يتزوج رجل امرأة بعقد على أن ينتهي الزواج في وقت محدد، فإذا انتهت المدة انتهى الزواج. وقد كان هذا الزواج مشروعاً في صدر الإسلام، ثم حرَّمه الله تعالى، وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه عام الفتح؛ أي: في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، فعن سبرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب وهو يقول: (يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) رواه مسلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/24)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا