الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان
رقم الفتوى: 2332
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: مفسدات الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم استخدام معجون الأسنان في رمضان أثناء الصوم؟


الجواب:

ما دخل الفم ولم ينزل إلى الجوف لا يفطِّر، سواء كان طعاماً أو شراباً أو غيرهما، فمن تمضمض بالماء أو غيره لا يفطر إذا لم ينزل الماء إلى الجوف، وكذا من ذاق طعاماً بلسانه ولم ينزل إلى جوفه، ومعجون الأسنان إذا لم ينزل إلى الجوف لا يفطر هذا من ناحية نظريّة، لكن من الناحية العمليَّة نجد أن معجون الأسنان عندما تنظَّف به الأسنان يَسري طعمه مع الريق ويصل إلى الجوف، والصيام أمر مهمّ فكيف يخاطر به المسلم ويعَرِّضُه للفساد بمثل هذه الأمور، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المضمضة والاستنشاق للذي علّمه الوضوء: (إذا توضأت فأبلغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما) رواه النسائي في السنن الكبرى، فنهاه عن المبالغة خوفاً من دخول الماء إلى الجوف مع أنه قد يبالغ ولا يدخل الماء إلى الجوف ولكنه الاحتياط، وهكذا يُقال في معجون الأسنان، الاحتياط يقتضي أن يتركه الصائم ومن استعمله ولم ينزل شيء منه إلى الجوف لا يفطر.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/40)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا