الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : التدخين في نهار رمضان يبطل الصيام
رقم الفتوى: 2317
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: مفسدات الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

يقول بعض الناس: إن التدخين لا يؤثر على صحة الصوم، نرجو الإجابة المفصلة على هذا السؤال؟


الجواب:

من مبطلات الصيام إدخال عين ذات جرم إلى الجوف، من منفذ مفتوح، عن قصدٍ مع تذكُّر الصوم، سواء كانت تلك العين مشروبًا، أو مطعومًا، أو غير مطعوم، يُتغذّى به، أو لا يُتغذّى به، يميل إليه الطبع كالطعام، أو لا يميل كالحصاة.

لذا يُعد شرب الدخان المعروف من المفطرات؛ لأن الشهوة فيه ظاهرة؛ ولأن له جرم مرئي وملموس يدخل إلى الجوف عمدًا وإن كانت ذرّاته صغيرة، فالسيجارة الواحدة مثلًا تحتوي على (3) مليجرام من النيكوتين، و(36) مليجرام من القطران أو القار، و(20) مليجرام من أول أكسيد الكربون، إضافة إلى مواد أخرى كثيرة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/25)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا