* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم دفع الزكاة للجيش الشعبي
رقم الفتوى : 2268
التاريخ : 18-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز دفع الزكاة للجيش الشعبي؟
الجواب :
نعم يجوز لولي الأمر أن يجمع الزكاة لينفق منها على تجهيز الجيش سواء الجيش الشعبي أو غيره؛ لقول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) التوبة/60. والمراد بقوله تعالى: (وفي سبيل الله) هو الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/15)
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات