الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم التحنيط
رقم الفتوى: 2235
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم التحنيط؟


الجواب:

التحنيط: هو أن يوضع على جسم الميت مواد تمنع مسارعة التفسخ إليه. وهذا لا بأس به، بل هو مطلوب للميت، ويكون هذا بعد تغسيله، وأما ما يفعله البعض من نزع أحشاء الميت وتحنيط الباقي فهذا حرام؛ لأن الجسم الميت له حرمته، ولا يجوز تشريحه إلا لضرورة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/11)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا