نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من ركع بعد أن نهض الإمام من الركوع

رقم الفتوى : 2200

التاريخ : 15-07-2012

التصنيف : صلاة الجماعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل يصلي في جماعة، وفي الركوع الثاني لم يتَّبع الإمام وركع بعد أن نهض الإمام من ركوعه، ماذا يترتب عليه؟


الجواب :

السنّة متابعة الإمام بحيث يأتي المأموم بكل فعل من أفعال الصلاة بعد بدء الإمام به وقبل انتهائه منه، فلو تأخر لعذر كما لو كانت قراءته للفاتحة بطيئة والإمام يسرع في قراءته لم يضرّ، ولو تأخر من غير عذر بركن لم يضر أيضًا، وعليه فصلاته صحيحة على كل حال سواء تأخر بعذر أم بغير عذر.

أما الذي تأخر عن الإمام في الركوع حتى رفع الإمام منه فصلاته صحيحة على كل حال سواء تأخّر بعذرٍ أم بغير عذرٍ.

لكن هذا في الموافق للإمام، أما المسبوق الذي يدرك الإمام قبل أن يركع فعليه أن يشتغل بعد تكبيرة الإحرام بقراءة الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمَّ المسبوق الفاتحة وجب عليه أن يركع معه، فإن لم يركع حتى رفع الإمام من الركوع لم تُحسب له تلك الركعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/67)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا