الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يجوز للمرأة الحائض حضور صلاة العيد على أن لا تدخل المسجد
رقم الفتوى: 2198
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف:
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يُسمح للمرأة الحائض أن تصلي العيد أو أن تحضر الخطبة، وما المقصود من ذلك؟


الجواب:

جاء في كتب السنة عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق والحيّض وذوات الخدور، ولكن الحيّض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" رواه البخاري ومسلم.

وذلك لأن صلاة العيد كانت تقام في المصلى خارج المسجد، ولا بأس على المرأة الحائض لو ذهبت إلى المصلى لتسمع الوعظ والإرشاد؛ إذ ليس له حكم المسجد.

والحكمة في هذا ما ورد في الحديث من حضور الخير ودعوة المسلمين. ويكون للنساء مكان خاصٌّ بهن.

لكن لابد من التنبيه إلى أنه لا يجوز خروج المرأة متبرجة إلى هذا المشهد ولا إلى غيره؛ لقول الله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب/33.

أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فليس للحائض أن تحضرها؛ لأن الحائض يحرم عليها المكث في المسجد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/65)      



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا