الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : جمعوا جمع تقديم فلحقهم وهم في الركعة الثانية من العصر فهل يجمع معهم
رقم الفتوى: 2189
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: القصر والجمع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمأموم أن يجمع إذا جاء وهم في الركعة الثانية من العصر؟


الجواب:

صورة هذه المسألة: أن يدخل المصلي إلى المسجد والإمام يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وعندها يقتدي بالإمام مصليًّا الظهر، ولا يضرُّ كون الإمام يصلّي العصر، فإذا أتمَّ الإمام صلاة العصر قام المأموم فأتمَّ صلاته، وهنا تكون الجماعة قد انقضت فليس له أن يجمع العصر مع الظهر إن كان يريد الجمع بعذر المطر؛ لأن من شروط الجمع بعذر المطر أن تقع الصلاة الثانية في جماعة.

أما لو كان يريد الجمع بعذر السفر؛ فله أن يأتي بالعصر منفردًا مجموعة مع الظهر؛ لأنه لا تُشترط الجماعة بعذر السفر.

وهكذا يُقال في العشاء مع المغرب.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/56)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا