الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة الجزار
رقم الفتوى: 2183
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تصح صلاة الجزّار بسبب الدم الذي على ثيابه؟


الجواب:

المفروض فيمن تضطره مهنته إلى مباشرة النجاسة أن يتخذ للصلاة ثياباً خاصّة طاهرة، والجزّار يقع الدم على ثيابه بسبب مهنته، والدم نجس؛ فينبغي أن يتّخذ لمهنته ثوباً خاصاً يخلعه عند الصلاة ويصلي، ويتخذ للصلاة ثيابًا طاهرة، فإن وجد على ثيابه قطرات يسيرة من الدم وصعب عليه وجود الثوب الطاهر؛ فليصلّ وصلاته صحيحة إن شاء الله.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/50)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا