الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من أدرك الإمام في صلاة العشاء ولم يصل المغرب
رقم الفتوى: 2160
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

خرج من الجامعة ولم يصلّ المغرب، ولما وصل إلى بلدته وجد جماعة تصلي العشاء، هل يصلي المغرب معهم أم العشاء؟


الجواب:

الأولى أن يبدأ بصلاة المغرب فيصليها منفرداً، ويخففها لعله أن يدرك العشاء في جماعة، فإذا أتمّ صلاة المغرب دخل مع الجماعة في صلاة العشاء، فإذا أدرك الإمام قبل أن يسلّم فقد أدرك الجماعة.

وله أن يصلي المغرب مقتدياً بالإمام الذي يصلي العشاء، لكن إن وافقه في الركعة الأولى فارقه بعد الثالثة، فيتشهّد ويسلّم ثم يدرك مع الإمام صلاة العشاء في الركعة الأخيرة.

وإن أدرك معه الثانية، صلّى معه الثانية والثالثة والرابعة، وسلّم معه، وقد تمّت صلاة المغرب في حقه.

وإن أدرك الثالثة أو الرابعة صلّى معه ما أدرك وأتمّ صلاة المغرب بعد سلام الإمام كما يفعل المسبوق.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/28)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا