الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة من انكشفت عورته أثناء الصلاة
رقم الفتوى: 2134
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

انكشفت عورته أثناء الصلاة، فما حكم صلاته، وما حكم صلاة المقتدين إن كان إمامًا؟


الجواب:

إذا انكشفت عورة المصلي فسترها حالاً فصلاته صحيحة، وإن لم يستطع سترها بطلت صلاته، وعليه أن ينصرف من الصلاة، فإن كان إماماً فليستخلف أحد المقتدين.

أما إذا لم يفارق موضعه فإن علم المقتدون ببطلان صلاته وجب عليهم أن ينووا مفارقته، وأن يصلوا فرادى أو يقدموا واحدًا منهم ليتموا صلاتهم معه، وإن لم يعلموا ببطلان صلاته فصلاتهم صحيحة إن كان انكشاف العورة خفياً لا يعرف بسهولة، وهذا يُمكن أن يحدث لو انفتقت سراويل الإمام من على فخذه لأنها ضيقة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/9)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا