* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الوضوء مع وجود (المناكير) على الأظافر
رقم الفتوى : 2124
التاريخ : 11-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما حكم الوضوء مع وجود (المناكير) على الأظافر؟
الجواب :
يُشترط لصحَّة الوضوء أن يصل الماء إلى البشرة؛ أي ظاهر الجلد والأظافر، و(المناكير) تمنع وصول الماء إلى الأظافر؛ ولذا يكون الوضوء ناقصاً أي لا تصحُّ به الصلاة، بخلاف الحِنّاء والحبر والصباغات التي لا جسم لها يمنع وصول الماء؛ فإن الوضوء مع وجودها صحيح.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/33)
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات