الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة من به باسور أو ناسور
رقم الفتوى: 2107
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إنسان مصاب بالباسور وينزف منه الدم باستمرار، فماذا يعمل من أجل الصلاة؟


الجواب:

الباسور يكون خارج الدبر، فالدم الذي ينزف منه لا يخرج من الدبر بل هو دم خرج من البدن، وخروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء في مذهب الشافعية، والدم الخارج من جسم الإنسان يُعفى عنه مهما كثر وإن كان نجسًا.
وعلى هذا فإن وضوء صاحب هذه العلة صحيح وإن نزل الدم، وصلاته صحيحة وإن كان الدم على ثيابه. ونسأل الله العافية لنا وله ولجميع المسلمين، ولكن يُنصح باتخاذ الوسائل المناسبة لمنع انتشار الدم.
أما إن كان الدم يخرج من داخل الدبر فهذا يُسمى: (ناسور)، فإن كان يخرج منه باستمرار فصاحبه كصاحب السلس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/23)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا