الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم عمل حمام ومرحاض غير منفصلين عن بعضهما
رقم الفتوى: 2101
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز عمل حمّام ومرحاض غير منفصلين عن بعضهما، وهل يجوز في مثل ذلك الحمّام أن يذكر الله تعالى، وما الحكم إذا عمل بينهما ستاراً؟


الجواب:

كان المسلمون يراعون في بناء بيوتهم وهندستها أحكام الشريعة، فيجعلون الشبابيك مرتفعة حتى لا تُكشف النساء، ولا تنكشف نساء الآخرين، ويجعلون غرفة الضيوف منفصلة حتى لا تنكشف الحريم في الدار، ويبعدون المرحاض عن بقية المرافق تنزهاً عن النجاسة.
وقد ابتُلينا بهندسة البيوت هندسة إفرنجيّة، وعمّت البلوى بذلك، ولهذا يجب المحافظة على الطهارة عندما يكون المرحاض مشتركًا مع الحمام بحيث لا تصل النجاسة إلى المُستحمِّ، ويمكن التنزه عن النجاسة بسكب الماء في المرحاض وما حوله لإزالة النجاسة، ويمكن عمل غطاءٍ مناسبٍ لفوَّهة المرحاض، وعندئذٍ يزول الإشكال نوعاً ما.
أما ذِكْرُ الله تعالى فمن الممكن أن يكون سرّاً، ويُراعى فيه حال الذاكر، فإن كان في قضاء حاجةٍ فهو في مرحاضٍ لا يذكر الله جهراً، وإن كان يستحمُّ فهو في حمامٍ يذكر سرّاً.
ولا أدري هل شغلنا كل أوقاتنا بذكر الله لكي نسأل عن الذكر في مثل هذه الأماكن؟!
وأما ما ورد من أن السنة أن يقول إذا أراد دخول الخلاء: (باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)؛ فهذا يكون قبل الوصول إلى المكان المخصص لقضاء الحاجة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/17)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا