الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : توكيل الدائن مدينه بالتبرع بالدين
رقم الفتوى: 2061
التاريخ : 12-06-2012
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا كان لشخص دين على آخر، فهل يجوز له أن يوكله بالتبرع بهذا المال لبناء مسجد مثلاً أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للدائن أن يوكل المدين بالتبرع بقيمة دينه لينفقه في أحد وجوه الخير كبناء مسجد مثلاً؛ لأن الدائن هو صاحب المال، وله أن يتصرف بماله كيف يشاء، وله أن يوكل غيره في ذلك سواء كان الوكيل هو المدين أو غيره.
جاء في "تحفة المحتاج" (5/ 353): "إذا قال لمدينه: أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهماً من دَيني الذي عليك ففعل؛ صح وبرئ".
وهذا مشروط بموافقة المدين على ذلك؛ لأن الوكالة عقد لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، جاء في "المجموع" (14/ 105): "ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما، فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة، ويجوز القبول على الفور، وعلى التراخي"، وإذا قام المدين بتنفيذ الوكالة برئت ذمته من ذلك الدين. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا