التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : تريد الرجوع إلى زوجها الأول بعد أن طلقها ثلاثاً

رقم الفتوى : 2042

التاريخ : 07-05-2012

التصنيف : الحقوق الزوجية

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

كنت متزوجة من رجل ثم طلقني ثلاث طلقات، وبعد سنتين تزوجت رجلاً آخر دون اتفاق، وتبين أنه رجل يعاني من مرض نفسي منعه من الدخول بي، فلم يحصل بيننا معاشرة زوجية، وطلقني بعد شهر من زواجنا، وبعد أربع سنوات تقدم الزوج الأول راغباً الزواج مني، فهل يجوز لي أن أتزوجه؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً مكملاً للثلاث فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً في نكاح صحيح مستوف لأركان النكاح وشروطه، فإن طلقها حلت لزوجها الأول بعقد جديد إذا انقضت عدتها، لقول الله سبحانه‏:‏ (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230، وعن عائشة رضي الله عنها "أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) رواه البخاري.
أما إذا لم يكن هنالك دخول بالمطلقة ثلاثاً فلا تحل لزوجها الأول، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على هذا الحكم في المادة (95) منه، فقال: "لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً"، وبناء عليه فلا يحل للزوجة الرجوع إلى زوجها الأول لعدم تحقق الشروط الشرعية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا