نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يحل توليد المرأة عند الطبيب الذكر إلا عند الضرورة

رقم الفتوى : 1864

التاريخ : 19-06-2011

التصنيف : الطب والتداوي

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

زوجتي حامل، وأنا منتفع طبيا - بحكم الوظيفة التي أعمل بها - بالمستشفى العام الذي يغطيه تأميني الطبي، ويعمل فيه أطباء مسلمون ونصارى ذكورا وإناثا، لا أستطيع أن أختار من يعالج زوجتي من الأطباء، هل يجوز أن تلد زوجتي في هذا المستشفى، علما بأن الطبيب المناوب هو من يقوم بالإشراف على الولادة، وهم يتغيرون يوميا، وقد يكون الطبيب المناوب ذكرا أو أنثى، مسلما أو غير مسلم، إلا أن النظام المتبع في المستشفى أن لا يقوم الطبيب بالكشف على المرأة إلا بوجود ممرضة أنثى، وهم يلتزمون بهذا الشرط؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أنه لا يحل للرجل النظر إلى عورة المرأة الأجنبية فضلا عن لمسها، وإجراء عمليات الولادة تشملها هذه القاعدة، بل هي أولى، لما في عملية الولادة من اطلاع على العورة المغلظة التي ينبغي أن يتشدد الناس في صيانتها، كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "يعتبر في النظر إلى السوأتين مزيد تأكد الحاجة" انتهى من "مغني المحتاج" (4/216).
فلا يحل للمرأة التساهل في هذا الموضوع، والذهاب إلى أطباء التوليد الذكور إلا في حالة الحاجة أو الضرورة، كأن لا تجد من الطبيبات من تشرف على توليدها، أو تصعب حالتها فتضطر إلى الذهاب إلى أقرب مستشفى، أو تضطر إلى إجراء بعض العمليات الجراحية التي يندر فيها المتخصصون من الإناث، ونحو ذلك من الأعذار الطبية.
أما في الأحوال العادية فلا يجوز للمرأة الذهاب للتوليد في المستشفى الذي تتعرض فيه لاطلاع الأطباء الذكور، وقد سبق تأكيد ذلك في موقعنا في الفتوى رقم: (925).
وقد وسع الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذا الزمان، فثمة من المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التوليد التي يشرف عليها الطبيبات المتخصصات، وبأجور مقبولة متيسرة، ينبغي على الزوج أن يحرص على الانتفاع بها، والمراجعة بزوجته فيها، فإن عجز بسبب ضيق ذات اليد فلا حرج عليه أن ينتفع بالمستشفى العام المؤمن فيه، على أن يجتهد في طلب إشراف الطبيبة المختصة ما أمكن. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا