* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تقليد الفقهاء فيما اختلفوا فيه من مسائل
رقم الفتوى : 1829
التاريخ : 14-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما يقول سيدنا ومولانا في متناول ما اختلف فيه الفقهاء؛ كشافعي رأى مالكياً غصب طعاماً ونقله، أو عقد عقداً فاسداً في عين وخلطها وقال: قد ملكت ذلك على مذهبي. فهل ملكه ملكاً صحيحاً لا شبهة عليه فيه أم لا، وهل يجوز للشافعي أن يعامله بالشراء منه، والأكل له، أم لا؟
الجواب :
لا ينبغي لمن يقلد الشافعي أن يفعل ذلك، وهذا مما يتأكد فيه الورع، وإن قلد مالكياً في هذا وأمثاله فلا بأس به، وإن كان شافعياً مقلداً لمالك في هذا، فلعل هذا مما تشتد كراهته لبعد المآخذ فيه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/58)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات