* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الشهادة على المرأة المتنقبة
رقم الفتوى : 1825
التاريخ : 14-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل تجوز الشهادة على المرأة المستترة دون تأملها والنظر إليها، وهل يكتفي ويعتمد على معرفة زوجها، أو غيره من الناس من غير تعديل المعرفين أم لا، إذا جاز التعديل عليهما؟
الجواب :
إذا عرَّف بها عدلان، جازت الشهادة عليها على المختار لمسيس الحاجة إلى ذلك. والله أعلم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/201)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات