السؤال:
إذا قال الشاهد: أشهد بما أرسم به خطي بهذا الكتاب، فهل يكفي، وكذلك الحاكم إذا قال: اشهد علي بما وضعت به خطي في هذا الكتاب من غير ذكر ما فيه؟
الجواب:
لا يعتمد على قول الشاهد، ولا على قول الحاكم؛ لإجماله وإبهامه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/111)