* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الدم الخارج من عروق اللحم
رقم الفتوى : 1816
التاريخ : 13-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما حكم اللحم والشحم، إذا شُرّح بعد الذبح وانقطعت منه عريقات دقاق، وجرى منها دم يسير، فهل ينجس بذلك، ويجب غسله أم لا؟
الجواب :
لا بأس بالدم الخارج من العروق الرقاق، وهو طاهر حلال. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/162)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات