الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم استعمال الأدوات المطلية بالفضة
رقم الفتوى: 1804
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا أعد المكلف عنده شيئاً من الملابس المحرمة عليه، وادَّخره عنده ليلبسه، ومات ولم يُقَدَّر له لبسه، فهل عليه إثم يقارب إثم اللابس أم لا، وإذا لبس المُحَرَّم شهراً وتركه شهراً، ثم لبسه أياماً، ثم تركه أياماً، فهل يفسق بذلك وينزل منزلة الملازم، ويؤثر ذلك في الشهادة في القضاء أم لا، وإذا ألبس الولي الصبي المُحرَّم، هل يأثم بذلك أم لا، وهل يستوي في ذلك إثمه في حق ولده والأجنبي، أم إثمه في إلباس الصبي الأجنبي أعظم؟


الجواب:

هذا مختلف فيه، والأصح أنه مكروه غير محرم، والاحتياط الذي اجتبيناه، وإن كان الذهب بحيث يحصل منه شيء حرم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/212)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا