الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : ابتداء عدة المطلقة من وقوعه لا من علمها به
رقم الفتوى: 1785
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

حضرت المرأة وادعت أن زوجها طلقها من مدة شهرين مثلا، أو أنها انقضت عدتها، وحضر زوجها وصدقها على ذلك، فهل تزوج من غيره في الحال، أم يحتاج إلى أن تعتد من وقت الإقرار؟


الجواب:

تعتد من حين إقرارها، وتصديق زوجها، إلا أن يقيما بينة على ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/184)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا