* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم ولاية الفاسق في النكاح
رقم الفتوى : 1769
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل تصح الأنكحة المستندة في الإذن لمن فسقه ظاهر إذا جرت على يد عدل أم لا؟
الجواب :
إذا أذنت المرأة لوليها الفاسق في دينه فزوجها بنفسه، أو بوكيله، بعد أن أذنت له في تولي النكاح بنفسه جاز. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/176)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات