الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الوضوء بماء مشكوك في جهة وقفه
رقم الفتوى: 1749
التاريخ : 09-06-2011
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الصهاريج التي بنيت للسبيل:هل يجوز التوضؤ بمائها، أم لا؟


الجواب:

أما التطهر بماء الصهاريج: فإن وقفت للشرب لم يتوضأ بمائها، وإن وقفت للانتفاع، جاز الوضوء وغيره، وإن شك في ذلك جاز أن يستعمل القدر المتيقن، وينبغي أن يجتنب الوضوء منها للشك في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/18)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا