* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الوكالة في البيع والتصرف
رقم الفتوى : 1746
التاريخ : 09-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
في رجل له أب في حانوت فيها بضائع للبيع، فوكل الولد في البيع عنه، وأذن له أن يأكل منها ما شاء، ويهب ويتصدق، ويحابي بما شاء: فهل يصح الإذن بهذه الصفة، أم لا؟
الجواب :
إذا فوض إلى مشيئته ذلك، جاز له أن يفعل ما شاء ما لم يخرج عن العرف المعتاد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/42)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات