* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم البيع إذا رأى البائع والمشتري المبيع والثمن
رقم الفتوى : 1727
التاريخ : 08-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا لم يُعلم المشتري بالسعر، ولا عَلِمَ وزنَ فضته، ولا كم أعطاه بها: هل يصح هذا البيع أم لا؟
الجواب :
إذا رأى البائع والمشتري المبيع والثمن ولم يعرفا وزنهما صح البيع، ومعرفة ذلك أولى من الجهل به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/38)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات