الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : وجوب متابعة المأموم لإمامه
رقم الفتوى: 1694
التاريخ : 07-06-2011
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في المأموم يدرك من الإمام قراءة نصف الفاتحة ثم يركع الإمام، أو في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، يدرج الإمام قراءة الفاتحة، ويرتل المأموم، فيدرك معه قدر نصفها ثم يركع الإمام، فهل يدع المأموم بقية السورة ويتابعه، أم يتمها ويدرك الإمام ولو ساجدا؟


الجواب:

مهما ركع الإمام في أثناء الفاتحة فليتابعه المقتدي في الركوع. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/159)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا