* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم قطع الهمزة ووصلها في الإِحرام بالصلاة
رقم الفتوى : 1680
التاريخ : 06-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا قال الإِمام أو المأموم: أصلي لله تعالى مأموماً؛ الله أكبر؛ وإماماً؛ الله أكبر؛ هل يقطع الهمزة أو يوصلها، ما المستحب من ذلك؟
الجواب :
القطع أولى، ويكره الوصل، لما فيه من إسقاط الهمزة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/226)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات