الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : لا يشترط مباشرة الكف للأرض عند السجود كما هو الحكم في الجبهة
رقم الفتوى: 1671
التاريخ : 06-06-2011
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما الحجة في عدم وجوب مباشرة المصلي بالكف، وقد قال خباب بن الأرت: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا) رواه مسلم، أي لم يزل شكوانا؟


الجواب:

حديث خباب محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحملهم مشقة القيام بالسنة، كما حملهم المشقة في قيام الليل، والصيام المندوب، وتجديد الوضوء، ويدل على أنه غير واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث الأعرابي الذي أساء صلاته، فقال له: (صَلِّ، فإنك لم تصلّ...) ]متفق عليه[، ثم علمه ما يفعل في صلاته، ولم يذكر مباشرة المصلي بالكف. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/222)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا