* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
الموضوع : حكم الصلاة مع النجاسة وحكم التقليد للعامي
رقم الفتوى : 1658
التاريخ : 06-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
العوام الذين لا يجتنبون النجاسة في أبدانهم، ولا في ثيابهم، ويصلون، هل تصح صلاتهم مع خلو مقاصدهم عن تقليد من يجيز ذلك، أم لا؟
الجواب :
اختلف العلماء في شرط اجتناب النجاسة في الصلاة، ولا بد للعامي من تقليد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/104)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات