* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الماء الذي تغير بطاهر
رقم الفتوى : 1633
التاريخ : 05-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه وقد شق عليه: في المتغير الذي تغير طعمه ولونه وريحه بما خالطه من الطاهرات، هل ذهب أحد من العلماء إلى أنه لا يسلِبُ ذلك الطهورية، أم لا؟
الجواب :
ذهب بعض العلماء إلى أن الماء لا تزول طهوريته إذا تغير بطاهر، ما لم ينجس، أو يسلب اسمه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/102)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات