الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان وظائف شاغرة

أضيف بتاريخ : 30-09-2026


تعلن دائرة الإفتاء العام عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة، وذلك ضمن الشروط والمواصفات المبينة إزاء كل وظيفة (اضغط هنا)

شروط عامة:

• أن يكون أردني الجنسية. 

• أن يكون كامل الأهلية.

• غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو الآداب العامة.

• ألا يكون المتقدم من المتقاعدين المدنيين والعسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.

• بخصوص وظائف (أوائل الافواج الجامعية): أن يكون المتقدم حاصلاَ على الترتيب الأول على الفوج الجامعي الفصل الأول والفصل الثاني لسنة التخرج، والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023-2024-2025).

• بخصوص وظائف (أوائل الافواج الجامعية): لا يجوز تقديم طلب التوظيف من المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين في القطاع العام المدني والعسكري والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له.

الوثائق المطلوبة والتي ترفق إلكترونيا مع الطلب:

1. صورة عن المؤهل العلمي حسب الأصول (البكالوريوس).

2. بخصوص وظائف أوائل الافواج الجامعية: إرفاق صورة عن وثيقة صادرة من الجامعات الأردنية فقط تثبت حصول المتقدم للوظيفة ترتيب الأول على الفوج الجامعي الفصل الأول والفصل الثاني لسنة التخرج، والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023-2024-2025)، وفي حال عدم إرفاقها يعد الطلب غير مطابق.

على من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة المطلوبة وضمن الشروط المحددة التقدم بطلبه من خلال الرابط الإلكتروني http://applyjobs.spac.gov.jo وذلك ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 04 /10/ 2026م، ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 12 /10 /2026م، حيث سيتم إعلان نتائج الفرز وأية نتائج خاصة بالوظيفة على موقع الدائرة الإلكتروني، علما بأنه لن يتم النظر بأي طلب غير مستوف للشروط والوثائق الواردة بالإعلان أو بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.

• علماً بأنه سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من تقدم بطلب الوظيفة يفيد باستلام طلبه.

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

حكم مسح مقدمة الرأس تحت الحجاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز مسح مقدمة الرأس بأطراف الأصابع، كما يجزئ وضع اليد المبتلة على الحجاب إن وصل البلل إلى الشعر وإلا فلا، ولا يعامل الحجاب معاملة الخف.

جاء في [المجموع 1/ 407] للإمام النووي رحمه الله: "إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها...، وهكذا حكم ما على رأس المرأة، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا". وقال: "المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس... وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها، قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد