الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان وظائف شاغرة

أضيف بتاريخ : 30-09-2026


تعلن دائرة الإفتاء العام عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة، وذلك ضمن الشروط والمواصفات المبينة إزاء كل وظيفة (اضغط هنا)

شروط عامة:

• أن يكون أردني الجنسية. 

• أن يكون كامل الأهلية.

• غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو الآداب العامة.

• ألا يكون المتقدم من المتقاعدين المدنيين والعسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.

• بخصوص وظائف (أوائل الافواج الجامعية): أن يكون المتقدم حاصلاَ على الترتيب الأول على الفوج الجامعي الفصل الأول والفصل الثاني لسنة التخرج، والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023-2024-2025).

• بخصوص وظائف (أوائل الافواج الجامعية): لا يجوز تقديم طلب التوظيف من المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين في القطاع العام المدني والعسكري والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له.

الوثائق المطلوبة والتي ترفق إلكترونيا مع الطلب:

1. صورة عن المؤهل العلمي حسب الأصول (البكالوريوس).

2. بخصوص وظائف أوائل الافواج الجامعية: إرفاق صورة عن وثيقة صادرة من الجامعات الأردنية فقط تثبت حصول المتقدم للوظيفة ترتيب الأول على الفوج الجامعي الفصل الأول والفصل الثاني لسنة التخرج، والأعلى في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفرداً في فوجه للأعوام (2023-2024-2025)، وفي حال عدم إرفاقها يعد الطلب غير مطابق.

على من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة المطلوبة وضمن الشروط المحددة التقدم بطلبه من خلال الرابط الإلكتروني http://applyjobs.spac.gov.jo وذلك ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 04 /10/ 2026م، ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 12 /10 /2026م، حيث سيتم إعلان نتائج الفرز وأية نتائج خاصة بالوظيفة على موقع الدائرة الإلكتروني، علما بأنه لن يتم النظر بأي طلب غير مستوف للشروط والوثائق الواردة بالإعلان أو بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.

• علماً بأنه سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من تقدم بطلب الوظيفة يفيد باستلام طلبه.

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إخراج المنافع عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.

ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.

حُكْم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة سُنَّة مؤكَّدة، فيُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقد دلَّ على ذلك أحاديث كثيرة، منها: 
ما رواه ‌سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
وعن عائشةَ قالتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعِقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ" [رواه أحمد وابن ماجه]. 
وقد دلَّ الأمر على النَّدبِ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: (لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ). كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) [رواه أحمد وأبو داود].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذبيحة برغبة الإنسان وطواعيته، فقال: (فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ)، فدلَّ على أنها مستحبة لا واجبة. والله تعالى أعلم

 

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد