الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دعوة لحضور الاختبار التنافسي

أضيف بتاريخ : 23-09-2026


تدعو دائرة الإفتاء العام المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلانات المنشورة سابقا، من تاريخ (28 /6/ 2026- 6/ 7/ 2026) و(7 /7 /2026- 15 /7 /2026)، التواجد في مركز تقييم الكفايات/ هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في عمان -طبربور- شارع الأقصى، لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني، وفقا لما يأتي:

الوظيفة: 

باحث

باحث رئيسي شرعي

باحث اجتماعي

باحث مساعد/أوئل الأفواج الجامعية

مجالات الاختبار:

أولاً: الكفايات الفنية، ويعطى لها 70% من العلامة الكلية.

ثانياً: الكفايات السلوكية والقدرات العامة، ويعطى لها 30% من العلامة الكلية.

 

للاستعلام عن الاسم ومكان وموعد الاختبار الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/exam-info

يمكن الاطلاع على موقع الكفايات الوظيفية من خلال الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/competency

ملاحظات هامة:

-ضرورة الالتزام بالحضور قبل 45 دقيقة من الموعد المحدد.

-لن يسمح بالدخول إلى قاعة الاختبار بعد بدء الجلسة المحددة.

-لا يسمح بدخول المرافقين إلى حرم الهيئة.

-يمنع إدخال الهاتف الخلوي وأي أجهزة إلكترونية وأوراق خارجية إلى قاعة الاختبار.

-إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.

-إحضار قلم حبر وآلة حاسبة إذا دعت الحاجة لذلك.

-كل من لا يحضر الاختبار يفقد حقه في المنافسة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إلا إذا وُلِدَ قبلَ مغيبِ شمس ِآخر يوم من رمضان. والله تعالى أعلم

حكم الاتفاق على شراء لحم الذبيحة بعد ذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز بيع الأنعام بهذه الطريقة، كل كيلو غرام لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بشراء لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو غرام بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعًا.
وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصحُّ بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغَرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355].
أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام مِلكها قبل ذبحها، ولا يصحُّ أن تُذبح على مِلك اللَّحام، فتُشترى حيةً ثم يتم ذبحها بنيَّة الأضحية ونحوها. والله تعالى أعلم

 

حكم التسمية عند الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبحه: (بسم الله) والأكمل: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها، لكن يُكره تركها عمدًا. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد