الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دعوة لحضور الاختبار التنافسي

أضيف بتاريخ : 23-09-2026


تدعو دائرة الإفتاء العام المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلانات المنشورة سابقا، من تاريخ (28 /6/ 2026- 6/ 7/ 2026) و(7 /7 /2026- 15 /7 /2026)، التواجد في مركز تقييم الكفايات/ هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في عمان -طبربور- شارع الأقصى، لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني، وفقا لما يأتي:

الوظيفة: 

باحث

باحث رئيسي شرعي

باحث اجتماعي

باحث مساعد/أوئل الأفواج الجامعية

مجالات الاختبار:

أولاً: الكفايات الفنية، ويعطى لها 70% من العلامة الكلية.

ثانياً: الكفايات السلوكية والقدرات العامة، ويعطى لها 30% من العلامة الكلية.

 

للاستعلام عن الاسم ومكان وموعد الاختبار الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/exam-info

يمكن الاطلاع على موقع الكفايات الوظيفية من خلال الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/competency

ملاحظات هامة:

-ضرورة الالتزام بالحضور قبل 45 دقيقة من الموعد المحدد.

-لن يسمح بالدخول إلى قاعة الاختبار بعد بدء الجلسة المحددة.

-لا يسمح بدخول المرافقين إلى حرم الهيئة.

-يمنع إدخال الهاتف الخلوي وأي أجهزة إلكترونية وأوراق خارجية إلى قاعة الاختبار.

-إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.

-إحضار قلم حبر وآلة حاسبة إذا دعت الحاجة لذلك.

-كل من لا يحضر الاختبار يفقد حقه في المنافسة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

ما حكم الذبيحة المنذورة؟

الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.

حكم حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا ترتب على الجروح دخول شيء - من دم أو آلة - إلى الجوف؛ فقد فَسَدَ الصوم. 

أما الجروح والنزيف الخارجي فلا يُفْسِدُه؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يُفْسِدان الصوم، إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد