الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دعوة لحضور الاختبار التنافسي

أضيف بتاريخ : 23-09-2026


تدعو دائرة الإفتاء العام المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلانات المنشورة سابقا، من تاريخ (28 /6/ 2026- 6/ 7/ 2026) و(7 /7 /2026- 15 /7 /2026)، التواجد في مركز تقييم الكفايات/ هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في عمان -طبربور- شارع الأقصى، لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني، وفقا لما يأتي:

الوظيفة: 

باحث

باحث رئيسي شرعي

باحث اجتماعي

باحث مساعد/أوئل الأفواج الجامعية

مجالات الاختبار:

أولاً: الكفايات الفنية، ويعطى لها 70% من العلامة الكلية.

ثانياً: الكفايات السلوكية والقدرات العامة، ويعطى لها 30% من العلامة الكلية.

 

للاستعلام عن الاسم ومكان وموعد الاختبار الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/exam-info

يمكن الاطلاع على موقع الكفايات الوظيفية من خلال الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/competency

ملاحظات هامة:

-ضرورة الالتزام بالحضور قبل 45 دقيقة من الموعد المحدد.

-لن يسمح بالدخول إلى قاعة الاختبار بعد بدء الجلسة المحددة.

-لا يسمح بدخول المرافقين إلى حرم الهيئة.

-يمنع إدخال الهاتف الخلوي وأي أجهزة إلكترونية وأوراق خارجية إلى قاعة الاختبار.

-إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.

-إحضار قلم حبر وآلة حاسبة إذا دعت الحاجة لذلك.

-كل من لا يحضر الاختبار يفقد حقه في المنافسة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320]. 

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها أو غيره في الصلاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لو صلت مع الرجل امرأة واحدة -زوجة كانت أو أجنبية- فالسنة أن تقف وراء الإمام وتتستر به، وإن كان يصلي الإمام برجل وامرأة، فليقف الرجل عن يمينه، وتقف المرأة خلف الرجل المقتدي، فتكون مستترة به عن الإمام، بعيدة عن المقتدي والتفاته. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد