حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.
ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم
حكم توكيل الجمعيات الخيرية بالتضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز توكيل الجمعيات الخيرية بالتضحية، لكن إذا تولَّت الجمعيات الذبح عن مجموعة من الناس؛ فيجب أن يكون لدى مَن يتولَّون الذبح كشوفات بأسماء مَن وَكَّلوهم، وينوي الذابح عند الذبح أن هذه الأضحية عن فلان. والله تعالى أعلم
حكم الصلاة جالساً بسبب السمنة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ومن كان يلحقه مشقة شديدة لا تُحتمل، أو خاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس أو بعضو منها بسبب السمنة، أو كان القيام يذهب خشوعه في الصلاة، فلا حرج عليه في الصلاة على الكرسي أو على الأرض، ويؤمئ بالركوع والسجود ولكن يكون السجود أخفض من الركوع، ومن قدر في أي وقت على الإتيان بأحد هذه الأركان وجب عليه الإتيان به بكماله، فالترك رخصة مقيدة بالعجز عن الإتيان به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري، والميسور لا يسقط بالمعسور كما يقرره الفقهاء.
وضابط العجز كما اختار إمام الحرمين الجويني رحمه الله أن يلحق المصلي مشقة تذهب خشوعه.
أما صلاة النفل؛ فلا حرج في فعلها حال الجلوس مع القدرة على القيام، أما الركوع والسجود فلا بد من الإتيان بهما لمن استطاع ذلك. والله تعالى أعلم.