هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟
للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.
هل يجب على الفقير الذي ملك نصابًا من مال الزكاة وحال عليه الحول أن يزكي ما بيده؟
نعم يجب على الفقير الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول أن يزكّي ما بيده ولو كان ذلك المال من مال الزكاة.
حكم الإفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان مجموع هذه الإفرازات المشوبة بالدم بلغ يوماً وليلة -أي 24 ساعة- فأكثر؛ فيعد حيضاً، وأما إذا لم يتجاوز مجموعها 24 ساعة؛ فلا يعد حيضاً، ولكنه دم فساد، ولكل امرأة حالات خاصة بها تستفتي بها العلماء. والله تعالى أعلم