الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

هلال شهر صفر 1448هـ

أضيف بتاريخ : 15-07-2026


أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن يوم  الخميس الموافق 16 /7/ 2026م هو غرة شهر صفر لعام 1448هـ.

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم ذبح شاة كأضحية عن أهل البيت الواحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، إذا كانت نفقتهم على شخص واحد. ونعني بسنة الكفاية سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل.
فإذا قام بها واحد منهم - ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد - سقط الطلب عن أهل هذا البيت، دون حصول الثواب لغير المضحي - كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض بها - إلا إذا نوى إشراكهم بالثواب.
كما تجزئ الأضحية الواحدة على مَن كان متزوجًا أكثر من زوجة. والله تعالى أعلم

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

هل يجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعَم، والعبرةُ بالأعلى سنًّا؛ فلا يجزئ في المُتَولِّد بين الضأن والمعز إلا ما بلغ سنتين. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد